سواءٌ وجدَ الشياهَ، أو عدمَها (¬١)؛ لأنَّ أصحابَ رسولِ الله ﷺ كانُوا يتمتعونَ، فيذبحونَ البقرةَ عن سبعةٍ، قالَ جابرٌ: "أمرَنا رسُولُ الله ﷺ أن نشتركَ فِي الإِبلِ والبَقرِ كلَّ سَبعَةٍ منَّا فِي بَدَنةٍ". رواهُ مسلمٌ (¬٢). وذكرَ جماعةٌ: أنَّ البدَنةَ لا يجزئُ عنِ البَقرةِ، ولا عن سَبع شيَاهٍ (¬٣). (وَالمُرَادُ بِالدَّمِ الوَاجِبِ) المطلقِ غيرِ المقيدِ، وهوَ: (مَا يُجْزِئُ فِي الَأُضْحِيَةِ) (¬٤). فإن قُيِّدَ بنحرِ بدنَةٍ، أو بقرةٍ تَقَيَّد. والمجزئُ في الأُضحيةِ: (جَذْعُ ضَأْنٍ) فإن له ستةُ أشهرٍ (¬٥)، (أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ) له سنةٌ (¬٦)، (أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، أَوْ) سُبُع (بَقَرَةٍ) (¬٧)؛ لقولِه تعالَى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قالَ ابنُ عباسٍ: