-الدين ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "وهل هو يوم عرفة باطنًا؛ فيه خلافٌ في مذهب الإمام أحمد بناءً على أن الهلالَ اسمٌ لما يطلُعُ في السماءِ أو لما يراه الناس ويعلمونه؟ وفيه خلاف مشهورٌ في مذهب الإمام أحمد وغيره"، قال: "والثاني هو الصواب" (¬١).
تنبيه: قال الشيخ تقي الدين: "لا يستحبُّ الوقوف مرتين، وهو بدعة (¬٢) لم يفعله السلف، فعُلم أنه لا خطأ". وقال: "فلو رآهُ طائفة قليلةٌ لم ينفردُوا بالوقوفِ، بل الوقوف مع الجمهور" (¬٣). قال في "الفروع": "ويتوجهُ وقوفٌ مرتين إن وقف بعضهم، لا سيما مَن رآه. وصرَّحَ جماعة: إن أخطؤوا لغَلَطٍ في العدد، أو في الرؤية، أو في الاجتهاد في الإغمام - أي: الغيم (¬٤) - أجزأه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره" (¬٥).
(الثَّالِثُ: طَوَافُ الإِفَاضَةِ) (¬٦) سمي بالإفاضة، لأنه يُفعَلُ بعد الإفاضة من منى، ويسمَّى: "طوافُ الزيارة" أيضًا، وسمي بالزيارةِ؛ لأنه يأتي [مِن] منى فيزورُ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 150 (SanadKitab #30058, hlm. urut 798)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.