(المَخِيطِ) (¬١) بأن يخلع ما عليه من الثياب، (عِنْدَ الإِحْرَامِ) قبلَ أن يُحرِم (¬٢)؛ لأنه ﷺ تجرد لإهلاله. رواهُ الترمذي (¬٣). فإنْ أحرَمَ قبل التَّجرّدِ نزعَه في الحال على عادته، من غير تأْخِيرٍ (¬٤)، فإن أخَّرَه لزمَهُ الفدَى، كما تقدم (¬٥). (وَلُبْسِ إزارٍ وَرِدَاءٍ) (¬٦)؛ لما روى الإمام أحمد عن ابن عمر مرفوعًا: "لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنٍ" (¬٧). وذكر الحَلْوَاني (¬٨): "الأَولى إخراجُ كتفِهِ الأيمنِ من الرِّداء".
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 157 (SanadKitab #30058, hlm. urut 805)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.