(فَمْنَ تَرَكَ رُكْنًا) منْ أركانِ الحج أو العمرةِ (لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ) ولا عمرتُه (إِلَّا بِهِ) (¬١). (وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) من واجباتِ الحج أو العمرةِ، سواء كانَ سهوًا أو جهلًا (فَعَلَيْهِ دَمٌ) شاةٌ (¬٢)؛ لتركهِ الواجبَ، (وَحَجُّهُ صَحِيْحٌ)، وكذا عمرتُه (¬٣). (وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا) ولو عمدًا (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) (¬٤). قال في "الفصول" (¬٥) وغيرِه: "ولم يشرَعِ الدمُ عنْها - أي: عن السُّنَّة -" (¬٦).
تتمة: من ترك طوافَ الإفاضةِ رجعَ إلى مكة معتمرًا، فأتى به (¬٧)؛ لأنَّهُ على بقيَّةِ إحرامه. فإنْ وطِئَ أحرمَ من التنعيمِ، على حديث ابن عباس (¬٨)، وعليه دم (¬٩).