الـ (ـــــــجَنَارةُ) (¬١)؛ لأنها تفوتُ بالاشتغال عنها (صَلَّى) أي: المكتوبةَ أو الجنازةَ، (وَ) بعد الصلاة (بَنَى) لبقية طوافه (مِنَ عِنْدِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ) (¬٢). ويشترط: أن يكون الطواف في المسجد، فلا يصح خارجه (¬٣)، وأن يبتدئ بالطواف من الحَجَر الأسود (¬٤)؛ لفعله ﷺ من حديث جابر: "لما قدمَ مكة أتَى إلى الحَجَرِ واستَلَمهُ" (¬٥).
(وَسُنَنُهُ) أي: سننُ الطوافِ: (اسْتِلَامُ) أي: مسح (الركنِ اليَمَانِي بِيَدِهِ اليُمْنَى) (¬٦)، لحديث ابن عمر: "كان رسُولُ الله ﷺ لا يدعُ أنْ يستلمَ الركنَ اليمَانيَّ وَالحَجَرِ فِي طَوَافِهِ". قال نافع (¬٧): وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود (¬٨). وقوله في الحديث: "لا يدَعُ" أي: لا يترك. (وَكَذَا) استلامُ (الحَجَرِ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 162 (SanadKitab #30058, hlm. urut 810)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.