أهلِه (¬١). وتباحُ العمرةُ كلَّ وقتٍ (¬٢). ولا بأسَ أن يعتمرَ في السنةِ مِرارًا (¬٣)، ويكرهُ الإكثارُ منْهَا والموالاةُ بينَها (¬٤). وهيَ في غيرِ أشهرِ الحجِّ أفضلُ (¬٥). وأفضلُها: في رمضان (¬٦)، ويستحبُّ تكرارُها فيه (¬٧)؛ لأنها تعدلُ حجَّةً كما في الخبرِ (¬٨). والعمرةُ تسمَّى: "حجًا أصغَرَ". وإن أحرمَ من الحرمِ حرُمَ عليهِ؛ لتركِه ميقاتَه، لكنْ ينعقدُ إحرامُه، وعليهِ دمٌ؛ لتركِهِ الواجبَ (¬٩). ثم يطوفُ لعمرتِهِ، ويسعى، ثمَّ يحلقُ أو يقصرُ، ثمَّ قد حلَّ (¬١٠)، ولا يحلُّ قبلَ ذلكَ (¬١١). وتجزئُ عمرةُ القارِنِ (¬١٢)، والعمرةُ من التنعيمِ عن عمرةِ الإسلامِ (¬١٣).