Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 225

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الفوات والإحصار)

الخِرَقي (¬١)، و"المنتهى" (¬٢)؛ لعدمِ ذكرِه في الآية، ولأنه مباحٌ ليس بنسُكٍ خارجَ الحرم؛ لأنه من توابعِ الوقوفِ كالرمي. ولا إطعامَ في الإحصارِ (¬٣)؛ لعدمِ ورودِه.

ولو نوى المحصَرُ التحللَ قبل الذَّبحِ - إن وجدَه - أو الصومِ - إن عدِمَ الهديَ - لم يحل (¬٤)؛ لفقدِ شرطه، وهو الذبحُ أو الصومُ بالنيةِ. واعتبرت النيةُ في المحصَر دونَ غيرِه؛ لأن من أتى بأفعالِ النُّسُكِ أتى بما عليهِ فحلَّ بإكمالِه، فلم يحتجْ إلى نيةٍ، بخلافِ المحصرِ، فإنَّه يريدُ الخروجَ من العبادَةِ قبل إكمالِها فافتقَرَ إلى نيةٍ. ويلزمُ من تحللَ قبلَ الذبحِ أو الصومِ دمٌ لتحلُّلِه (¬٥)، ويلزمُه دم أيضًا لكل ما يفعلُه من محظورٍ بعدَ تحلُّلِه (¬٦). جزمَ به في "المنتهى" (¬٧) تبعًا للمنقحِ (¬٨). قال في "الإنصاف": "وهذَا المذهبُ، وعليهِ أكثرُ الأصحابِ، وقيل: لا يلزمه دمٌ لذلك جزمَ به في المغني، والشرحِ" (¬٩).

(وَمَنْ حُصِرَ عَنْ طَوَافِ الإفَاضَةِ فَقَطْ وَقَدْ رَمَى وَحَلَقَ لَمْ يَتَحَلَّلْ حَتَّى يَطُوفَ)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 225 (SanadKitab #30058, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.