Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 224

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الفوات والإحصار)

(وَمَنْ حُصِرَ عَنِ البَيْتِ - وَلَوْ) كانَ (بَعْدَ الوُقُوفِ) بعرفةَ - (ذَبَحَ هَدْيًا) وجوبًا (بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ) (¬١)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (البقرة: ١٩٦)، ولأنه ﵊ أمر أصحابَه حين حُصِروا في الحُدَيْبِيَةِ أن ينحرُوا ويحلِقُوا ويحِلُّوا (¬٢). وسواء كانَ الحصرُ عامًّا بالحجاجِ أو خاصًّا بَفردٍ أو أفرادٍ (¬٣). (فَإِنْ لَمْ يَجدْ) هديًا (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامِ بِنِيَّةِ) الـ (ـــــتحَلُّل)؛ قياسًا على المتمتع، (وَقَدْ حَلَّ) من إحرامِه (¬٤). قال في "الإقناع": "وحلْقٌ أو تقصيرٌ" (¬٥)؛ يعني: وجوبًا (¬٦). قدَّمه في "الرعاية" (¬٧)، واختاره القاضي في "التعليق" (¬٨)، وقدَّم في "المحرر" (¬٩) و"شرح ابن رَزِين" (¬١٠): عدمَ الوجوبِ، وهو ظاهرُ كلامِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 224 (SanadKitab #30058, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.