الحجِّ والعمرةِ - (¬١)، ولا يتعين عليهِ القضاءُ قارنا (¬٢)، ويلزمُه دمانِ، لقرانه وفواته (¬٣). قالهُ في "الشرحِ" (¬٤). (لكِنْ لَوْ صُدَّ) الحاجُّ (عَنِ الوُقُوفِ) بعرفةَ (فَتَحَلَّلَ قَبْلَ فَوَاتِ) الوقوفِ (¬٥) (فَلَا قَضَاءَ) عليه (¬٦)؛ لظاهرِ الآية (¬٧)؛ لأنَّ قلبَ الحجِّ إلى العمرةِ مباحٌ (¬٨) بلا حصرٍ، فمَعَهُ أولى. فإن كانَ قد طافَ وسعَى للقدومِ ثمَّ أُحصِرَ أو مرِضَ (أو) (¬٩) فاتَهُ الحجّ، تحللَ بطوافٍ وسعيِ آخرَينِ (¬١٠)؛ لأن الأُولى لم يقصدْ بهما طوافَ العمرةِ ولا سعيَها، وليسَ عليه أن يجَددَ إحرامًا في الأصح (¬١١). قالَهُ في "شرحِ المنتهى" للمصنِّف (¬١٢).