Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 223

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الفوات والإحصار)

الحجِّ والعمرةِ - (¬١)، ولا يتعين عليهِ القضاءُ قارنا (¬٢)، ويلزمُه دمانِ، لقرانه وفواته (¬٣). قالهُ في "الشرحِ" (¬٤). (لكِنْ لَوْ صُدَّ) الحاجُّ (عَنِ الوُقُوفِ) بعرفةَ (فَتَحَلَّلَ قَبْلَ فَوَاتِ) الوقوفِ (¬٥) (فَلَا قَضَاءَ) عليه (¬٦)؛ لظاهرِ الآية (¬٧)؛ لأنَّ قلبَ الحجِّ إلى العمرةِ مباحٌ (¬٨) بلا حصرٍ، فمَعَهُ أولى. فإن كانَ قد طافَ وسعَى للقدومِ ثمَّ أُحصِرَ أو مرِضَ (أو) (¬٩) فاتَهُ الحجّ، تحللَ بطوافٍ وسعيِ آخرَينِ (¬١٠)؛ لأن الأُولى لم يقصدْ بهما طوافَ العمرةِ ولا سعيَها، وليسَ عليه أن يجَددَ إحرامًا في الأصح (¬١١). قالَهُ في "شرحِ المنتهى" للمصنِّف (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 223 (SanadKitab #30058, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.