كمنذورةٍ (¬١). فائدة: إن قيل: لو أحرمَ بعمرةِ نفلٍ أو منذورةٍ وعليه عمرةُ الإسلامِ أجزأتْ عنهُما، فلِمَ لمْ يكنْ هذه مثلُ ذلكَ؛ قال شيخنا - رَحمهُ الله تعالى -: "قلت: لأنه في الأولَى نوى العمرةَ، والتعيينُ ليس بشرطٍ فيها كالحج، وأما هنا فلَمْ ينوِ العمرةَ أصلًا في ابتداءِ إحرامِه" - من "حاشيتِهِ على المنتهى" - (¬٢). (فَيَتَحَلَّلُ بِهَا) أي: بالعمرةِ، فيطوفُ ويسعَى للعمرةِ، ويحلقُ أو يقصرُ (¬٣)، (وَعَلَيْهِ) أي: على من فاتَه الحجُّ إن لم يكن اشترطَ في ابتداءِ إحرامِه -كما تقدم (¬٤) - (دَمٌ) (¬٥)، (وَعَلَيْهِ القَضَاءُ فِي العَام القَابِلِ) عما فاتَه من الحجِّ (¬٦)، ولو كان الحج الفائتُ نفلًا (¬٧)، خلافًا للإقناع (¬٨)؛ لحديثِ ابن عباس: "مَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتُ فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ وَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ" (¬٩)، وعمومُه شامل للفرضِ والنفلِ، والحجُّ يلزمُ بالشروعِ فيه، بخلافِ سائرِ التطوعاتِ. وإذا حلَّ القارنُ للفوتِ فيلزمُه قضاءُ النسكَينِ -
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca Juz 2, halaman 222
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 222 (SanadKitab #30058, hlm. urut 870)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.