Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 229

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الأضحية) والعقيقة

(بَابُ الأُضْحِيَةِ) والعقيقةِ

ولم يذكر المصنفُ الهديَ لأنهُ في حكمِ الأضحيَةِ. والهديُ: "ما يهدَى للحرمِ من نَعَمٍ وغيرِها" (¬١). وقال ابن المنَجَّا (¬٢): "ما يذبَح بمنى، سمي بذلك؛ لأنه يهدَى إلى الله تعالى" (¬٣).

يسنُّ من أتى مكة أن يهدِي هديًا (¬٤)؛ لفعله ﵊ (¬٥) وكان ﷺ يبعثُ بالهديِ إلى مكة وهو مقيمٌ بالمدينةِ (¬٦)، وأهدَى في حَجةِ الوداع مائةَ بدنةٍ (¬٧). والأضحيةُ - بضم الهمزة وكسرِها، وتخفيفِ الياء وتشديدِها، واحدةُ الأضاحِي، ويقال: ضَحِيَّة (¬٨) -: "ما يُذبَح من إبلٍ وبقرٍ وغنمٍ، أهليةٍ لا وحشيةٍ، ولا

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 229 (SanadKitab #30058, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.