Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 230

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الأضحية) والعقيقة

ما تولد منها أيامَ النحر بسبب العيدِ، لا لنحو بيعٍ تقربًا إلى الله تعالى". (وَهِيَ) أي: الأُضحية (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) (¬١) لمسلمٍ تامِّ الملكِ (¬٢)، وأجمع المسلمونَ على مشروعيتها (¬٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)) (الكوثر: ٢)، قال جمعٌ من المفسرينَ: "المرادُ: التضحيةُ بعد صلاةِ العيدِ" (¬٤)، ولحديث ابن عباسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَهُنَّ لَكُمْ تَطُوُّعٌ"، وفي رواية: "الْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَرَكعَتَا الفَجْرِ" رواه الدارقطنيُّ (¬٥)، ولقوله ﷺ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَ العَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شِيْئًا" رواه مسلم (¬٦)، فعلّقَه على الإرادةِ، والواجبُ لا يعلق عليها. ورُوي: "أنه ﷺ ضحَّى بكَبشَينِ أَملَحَينِ أَقرَنَينِ (¬٧) ذَبحَهما بِيدِه وَسمَّى وكبَّر ووضعَ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 230 (SanadKitab #30058, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.