رِجلَه عَلَى صفَاحِهِما (¬١) ". متفق عليه (¬٢). ويصحُّ ذبحَ أضحيةٍ عن ميتٍ كحيٍّ (¬٣). ولا يضحَّى عما في البطنِ (¬٤)؛ لأنه لا يَثبتُ لهُ أحكامُ الدنيا إلا في الإرثِ والوصيةِ، لكن يقالُ ما ذكرَ في الفطرةِ -أنه يسنُّ إخراجُ الفطرَةِ عنه- (¬٥). إلا أن يقال: ذلك لفعل عثمانَ (¬٦)، ولأن التعبدَ من زكاةِ الفطرِ الطهرُ، وما هُنا على الأصل. ذكره شيخُنا في "شرحه" (¬٧). (وَتَجِبُ) أي: الأضحيةُ (بِالنَّذْرِ) (¬٨)، (وَ) بتعيينه (بِقَوْلِهِ: "هَذه أُضْحِيَةٌ" أَوْ) بقولِه: "هذَا الهدْيُ أو هذهِ (للهِ) " ونحوِه، كـ: "لِلهِ عليَّ ذبحُه" (¬٩)؛ لاقتضائِه الإيجابَ، فترتبَ عليه مقتضَاه. ويتعين هديٌ بتقليدِه (¬١٠) النعلَ، والعُرَى (¬١١)، وآذانَ القِرَبِ (¬١٢)، بنيةِ كونه هديًا، أو بإشعارِه
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 231 (SanadKitab #30058, hlm. urut 879)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.