Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 232

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الأضحية) والعقيقة

بنيته (¬١). (وإذا تعيَّنتْ هدْيًا أو أضحِيَة لم يجزْ بيعُها ولا هبتُهَا (¬٢)؛ لتعلقِ حقِّ الله تعالى بهَا؛ كالمنذورِ عتقُه نذرَ تبرُّرٍ، إلا أن يبدِلَها بخيرٍ منها (¬٣)، وكذا لو نقلَ الملكَ فيها وشَرى خيرًا منها، جازَ (¬٤)، نصًا (¬٥)، واختاره الأكثر (¬٦)؛ لأن المقصودَ نفعُ الفقراءِ، وهو حاصلٌ بالبدل. ويجزُّ صوفَها وشعرَها ووبرَها إن كان جزُّه أنفعَ لها، ويتصدق به (¬٧)، وإن كان بقاؤُه أنفعَ لها لم يجُزْ جزُّه (¬٨)، ولا يشربُ من لبنِهَا إلا ما فضَل عن ولدِها (¬٩)].

(وَالأفضَلُ) في الهديِ والأضحيَةِ (الإبِلُ، فَالْبَقَرُ) إن أخرجَ كاملًا، (فَالغَنَمُ) (¬١٠)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَن اغتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأولَى فكأنَّما قرَّبَ بدنةً، ومنْ راحَ في الساعةِ الثانيةِ فكأنَّما قربَ بقرةً، ومن راحَ في الساعةِ الثالثةِ فكأنَّما قربَ كبشًا أمْلحَ، ومن راحَ في الساعةِ الرابعةِ فكأنما قربَ، دجاجةً، ومن راحَ في الساعةِ الخامسةِ فكأنَّما قربَ بيضةً". متفق عليه (¬١١)، ولأن البُدنَ أكثرُ ثمنًا ولَحمًا وأنفعُ للفقراءِ وقال "الموفق":

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 232 (SanadKitab #30058, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.