(وَتُجْزِئُ البَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ) (¬١)؛ لحديثِ جابرٍ قال: "نَحرْنَا بالحُدَيْبِيَةِ معَ النبي ﷺ البدنَةَ عنْ سبعَةٍ والبقَرَةَ عنْ سبعَةٍ". رواه مسلم (¬٢). وتعتبرُ نيتُهم عندَ الذبحِ (¬٣). وسواءٌ أرادَ جميعُهم القربةَ، أو بعضُهم أرادَ القربةَ والباقونَ اللحمَ (¬٤)، وكذا لو اختلفتْ جهاتُ القربةِ (¬٥) -كما لو أرادَ بعضُهمْ المتعةَ، وآخر القِرانَ، وآخر ترك الواجِب-، وكذا لو كانَ بعضُ الشركاءِ ذِمِّيًا (¬٦)، ولكلٍّ منهم ما نوى. وإن اشتركَ اثنانِ فأكثر إلى سبعةٍ وأوجبُوها لم يجزْ أن يشرِكُوا غيرَهُم (¬٧). وإن ذبحَها جماعةٌ عَلى أنهمْ سبعةٌ فبانُوا ثمانيةً ذبحوا شاةً وأجزأهم ذلك (¬٨). وإن اشتركَ اثنانِ في شاتينِ على الشُّيُوعِ (¬٩) جاز (¬١٠). (وَأَقلُّ) سنِّ (مَا يُجْزِئُ) في هديٍ واجبٍ