Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 241

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الأضحية) والعقيقة
  4. (فصل)

تتمة: لو أوجبَ بهيمةَ الأنعامِ ناقصةً -كما لو نذرَها معيبةً بعَوَرٍ ونحوِه- لزمَه ذبحُهَا (¬١)، لكن لا تجزئُه عن الأضحيةِ الشرعيةِ، ويثابُ على ما يتصدَّقُ منها (¬٢). وإن حدثَ بالأضحيةِ عيبٌ كالعَمى ونحوِه أجزأَه ذبحُها، وكانت أضحية (¬٣).

فائدة -من "حاشية الإقناع "-: "من عَدِمَ ما يُضَحِّي به اقرَضَ وضحَّى، مع القدرةِ على الوفاء. ذكره في الاختيارات (¬٤) " (¬٥). ويأتي في العقيقةِ مثلُه.

(فصلٌ)

(ويُسَنُّ نَحْرِ الإبِلِ قَائِمَةً) معقولةً يدُها اليُسرى (¬٦)، بأن يطعُنَها بنحوِ حرْبَةٍ في الوهْدَةِ (¬٧) -وهي بينَ أصلِ العُنُقِ والصَّدر (¬٨) -، لحديثِ زيادِ بن جُبَير (¬٩) قال: "رأَيْتُ ابنَ عُمَرَ أتَى عَلى رَجُلٍ أَنَاخَ بدَنةً ليَنحَرَها، فقال: ابعَثْهَا قَائِمَةً

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 241 (SanadKitab #30058, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.