Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 250

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الأضحية) والعقيقة
  4. (فصل)

وقتِها بغير إذنِ ربِّها، ونواهَا عن ربِّها، أجزأتْ، ولا ضمانَ عليه (¬١). وإن علِمَها وذبحَهَا عن نفسه، فلا تجزئ، ويضمنُ ما بينَ القيمتينِ -من قيمتِهَا صحيحةً ومذبوحةً- (¬٢)، وإن فرَّقَ اللَّحمَ ضمِنَ قيمتَهَا صحيحةً، ولم تجزئْ واحد (¬٣) منهُما (¬٤). ومن اشتبهتْ عليهِ أضحيةُ غيرِه بأضحيتِه، وكذا هديٌ وذبحَها عن نفسِه أجزأت عن ربِّها، ولا ضمان عليه (¬٥)، ما لم يفرِّق اللحمَ (¬٦).

(وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ) من ذي الحجةِ -وهوَ من غُرَّتِه إلى يومِ العيد- (حَرُمَ عَلَى مَنْ) يريدُ أن (يُضَحِّيَ أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفْرِهِ) (¬٧) (إِلَى) حينِ (الذَّبْح) في وقتِه (¬٨)؛ لحديثِ أمِّ سلمةَ (¬٩) مرفوعًا: "إِذَا دَخَلَ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ ظُفْرِهِ شَيئًا حَتَّى يُضَحِّيَ". رواه مسلم (¬١٠). وأمَّا ما ورد من حديثِ عائشةَ قالت: "كنتُ أفتِلُ قلائدَ هديِ رسولِ الله ﷺ ثمَّ يقلدُها بيدِه، ثمَّ يبْعَثُ بهَا وَلَا يحرُمُ علَيْهِ شيءٌ أحلَّهُ الله لَهُ حتَّى يُنحَرَ الهديُ". متفق عليه (¬١١). أجيب عنه: بأنه في إرسالِ الهديِ لا في التضحيةِ، وأيضًا: حديثُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 250 (SanadKitab #30058, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.