وقتِها بغير إذنِ ربِّها، ونواهَا عن ربِّها، أجزأتْ، ولا ضمانَ عليه (¬١). وإن علِمَها وذبحَهَا عن نفسه، فلا تجزئ، ويضمنُ ما بينَ القيمتينِ -من قيمتِهَا صحيحةً ومذبوحةً- (¬٢)، وإن فرَّقَ اللَّحمَ ضمِنَ قيمتَهَا صحيحةً، ولم تجزئْ واحد (¬٣) منهُما (¬٤). ومن اشتبهتْ عليهِ أضحيةُ غيرِه بأضحيتِه، وكذا هديٌ وذبحَها عن نفسِه أجزأت عن ربِّها، ولا ضمان عليه (¬٥)، ما لم يفرِّق اللحمَ (¬٦).
(وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ) من ذي الحجةِ -وهوَ من غُرَّتِه إلى يومِ العيد- (حَرُمَ عَلَى مَنْ) يريدُ أن (يُضَحِّيَ أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفْرِهِ) (¬٧) (إِلَى) حينِ (الذَّبْح) في وقتِه (¬٨)؛ لحديثِ أمِّ سلمةَ (¬٩) مرفوعًا: "إِذَا دَخَلَ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ ظُفْرِهِ شَيئًا حَتَّى يُضَحِّيَ". رواه مسلم (¬١٠). وأمَّا ما ورد من حديثِ عائشةَ قالت: "كنتُ أفتِلُ قلائدَ هديِ رسولِ الله ﷺ ثمَّ يقلدُها بيدِه، ثمَّ يبْعَثُ بهَا وَلَا يحرُمُ علَيْهِ شيءٌ أحلَّهُ الله لَهُ حتَّى يُنحَرَ الهديُ". متفق عليه (¬١١). أجيب عنه: بأنه في إرسالِ الهديِ لا في التضحيةِ، وأيضًا: حديثُ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 250 (SanadKitab #30058, hlm. urut 898)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.