Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 249

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الأضحية) والعقيقة
  4. (فصل)

والقياسُ: يضمنُ ضررَها (¬١). ذكره القاضي وغيرُه (¬٢). ونقلَ الأثرم وغيرُه في اثنينِ ضحَّى هذَا بأُضحيةِ هذا: "يترَادَّانِ اللَّحمَ" (¬٣). ويجزئُ ولو فرقَ كلٌّ منهما لحمَ ما ذبحَه (¬٤)؛ لإذنِ الشرعِ في ذلكَ.

تنبيه: ليس لمنْ نحرَ بدلَ معطوب أو معيبٍ أو ضالٍّ أو مسروقٍ وجَدَهُ ونحوَه استرجاعٌ إلى ملكِه، بل يذبحُه (¬٥)؛ لما روي عن عائشةَ أنها أهدَتْ هَدْيَينِ فأضلَّتْهُما فبعثَ إليها ابنُ الزبيرِ (¬٦) بهديَّتَينِ فنحَرَتْهُما، ثم عادَ الضالَّانِ فنحرَتْهُما، وقالت: "هَذِه سُنَّةُ الهدْيِ". رواه الدارقطني (¬٧). وهذا ينصرفُ إلى سنَّةِ رسولِ الله ﷺ، ولأنه تعلقَ حقُّ الله تعالى بهما بإيجابِهما على نفسِه، فلمْ يسقطْ بذبحِ بدلِهما. ونقل في "الإقناع": قال شيخ الإسلام -الشيخُ تقيُّ الدين ابنُ تيميةَ- تغمدَه الله تعالى برحمتِه-: "الأضحيةُ من النفقةِ بالمعروفِ، فتضحِّي المرأةُ من مالِ زوجها عنْ أهلِ البيتِ بلا إذنِه عند غيبتِه" (¬٨). ويحرمُ بيعُ الجلدِ، للخبر، وكذا بيعُ شيءٍ منهَا، ولو كانتْ تطوُّعًا (¬٩)؛ لأنها تعيَّنتْ بالذبحِ. ومن ذبحَ معيَّنةً -أضحيةً كانت أو هدْيًا- في

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 249 (SanadKitab #30058, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.