(وَلَهُ إِعْطَاؤُهُ) أي: إعطاءُ الجزَّارِ من ذلكَ (صَدَقَةً وَهَدِيَّةً) (¬١)؛ لأنه في ذلكَ كغيرِه، بل هو أولى؛ لأنه باشرَها وتاقتْ نفسُه إليهَا. وللمضحِّي والمُهدي الانتفاعُ بجلدِ الأضحيةِ والهديِ (¬٢). قال في "الشرح": "لا خلَافَ في جوازِ الانتفاعِ بجلودِها؛ لقولهِ ﷺ: "لَا تَبِيعُوا لُحُومَ الأَضَاحِي والهَدْي وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا" (¬٣)، وإن عيَّن هدْيًا أو أضحِيَةً ذبحَها بعد تعْيينِها وأجزَأَتْهُ (¬٤). وإن تلفَتْ أو عابَتْ بفِعلِه أو تفرِيطِه لزمَه البدلُ (¬٥)؛ كسائرِ الأماناتِ. وكذا يلزمُه البدلُ إن تعيبَ أو تلفَ أو سُرِقَ ونحوهُ إذا كانَ عينه عن واجبٍ في ذمتِه (¬٦).
تتمة: لو ضحَّى اثنانِ كلٌّ بأضحيةِ الآخرِ عن نفسِه غلَطًا كَفَتْهُما، ولا ضمانَ، استحسانًا (¬٧)،
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 248 (SanadKitab #30058, hlm. urut 896)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.