Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 247

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الأضحية) والعقيقة
  4. (فصل)

لك لتطعمَه، ولا يسأل (¬١) - (¬٢)، فذكر الثلاثةَ أصنافٍ، ومطلقُ الإضافةِ يقتضي التسويةَ. ويستحبُّ أن يتصدقَ بأفضلِهَا (¬٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (البقرة: ٢٦٧). وأنَّ ما يُهدي الأوسطَ، ويأكلُ الأدونَ (¬٤). قال (¬٥) في "الإقناع": "وكانَ من شعَارِ الصَّالحِينَ تنَاوُلُ لقمَةٍ من كَبدِهَا أو غيرِها؛ تبركًا" (¬٦).

تنبيه: إن كانتِ الأُضحيةُ ليتِيمٍ فلا يتصدقُ الوليُّ عنهُ، ولا يُهدِي منها شيئًا، ويوفرُها لهُ (¬٧)؛ لأنه ممنوع من التبرعِ من ماله.

(وَيَحْرُمُ بَيْعُ شَيءٍ مِنْهَا) أي: منَ الذبيحةِ، هديًا أو أضحيةً، (حَتَّى مِنْ شَعْرِهَا وَجِلْدِهَا) وجُلِّهَا (¬٨)، (وَلَا يُعْطِي الجَزَّارَ بِأُجْرَتِهِ مِنْهَا شَيْئًا) (¬٩)؛ لحديثِ علي قال: "أمَرَني رسُولُ الله ﷺ أن أقُومَ، عَلَى بُدْنِه وأنْ أقْسِمَ جُلُودَهَا وجِلَالَهَا، وأن لا أُعطِيَ الجزَّارَ منهَا شيئًا، وقال: "نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا" متفق عليه (¬١٠). -والجِلالُ: جمع جُل -بضمِّ الجيم- وهو الجُلُّ الذي يوضَعُ على ظهرِ البعيرِ (¬١١) -

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 247 (SanadKitab #30058, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.