Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 246

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الأضحية) والعقيقة
  4. (فصل)

المُتْعَةِ وَ) من دمِ (القِرَانِ) (¬١)؛ لأنَّ أزواجَ النَّبي ﷺ تمتَّعْن معهُ في حَجَّة الوداعِ، وأدخلَتْ عائشةُ الحجَّ على العمرةِ فصارتْ قارنةً، ثم ذبحَ عنهُن النبيُّ ﷺ البقرَ، فأكلْنَ من لحومِها (¬٢). (وَيَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ) من ذلكَ (بِأقلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ) (¬٣)، كالأوقيَّة (¬٤). (وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيْكُ الفَقِيْرِ) بما يقعُ عليهِ اسمُ اللَّحمِ، (فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ) منها (¬٥). فإن لم يتصدقْ بشيءٍ منها ضمِنَ أقلَّ ما يقعُ عليهِ اسمُ اللّحمِ بمثلِه لحمًا (¬٦)؛ لأنَّ ما أبيحَ له أكلُه لا تلزمُه غرامتُه، وإنما يلزمُه مثلُ ما أتلفَهُ بما وجبتْ الصدقةُ به؛ لأنه حقٌّ يجبُ عليهِ أداؤُه معَ بقائِه، فلزمتْه غرامتُه إذا أتلفَه؛ كالوديعةِ. (وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأكلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ ثُلُثَهَا وَيُهْدِي ثُلُثَهَا وَيَتَصَّدَقَ بِثُلُثِهَا) (¬٧)؛ لما رويَ عن ابن عمر: "الضحَايا والهَدَايَا ثُلُثٌ لَكَ، وَثُلُثٌ لأهلِكَ، وثُلُثٌ للمساكين" (¬٨)، ولقولِه تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (الحج: ٣٦) - فالقانع: السائلُ، يقال: قَنَعَ قُنُوعًا إذا سأَلَ، والمعتَرُّ: الذي يعتريكَ، أي: يتعرَّضُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 246 (SanadKitab #30058, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.