Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 245

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الأضحية) والعقيقة
  4. (فصل)

وجبَ من الدماءِ بفعلِ محظورٍ -كلُبسٍ، وطِيبٍ، وحلقِ رأسٍ، ونحوِه- من حينِ وجوبِه، وإن أرادَ فعلَ المحظورِ لعذرٍ وذبَحَ قبلَ الفعلِ جازَ، وكذا ما وجبَ لتركِ واجبٍ في حجٍ وعمرة، وقتُه: من حينِ تركِه الواجبَ (¬١). (فَإِنْ فَاتَ الوَقْتُ) بمضي ثاني أيامِ التشريقِ (قَضَى الوَاجِبَ، وَسَقَطَ التَّطَوُّعُ) بخروج وقتِ الذبحِ (¬٢).

تتمة: من اشترى معِيبًا يَجهَلُه وكانَ قد عيَّنَه بأن قال: "هذَا هدْيٌ أوْ أضحِيَةٌ" ملَكَ الردَّ إذا علِمَه (¬٣)، وإن كانتْ معيَّنَةً وولدَتْ، ذبَحَ ولدَها تبعًا لها (¬٤).

(وَسُنَّ لَهُ) أي: للمُهدِي تطوُّعًا، وللمضحِّي (الأكْلُ مِنْ هَدْيِهِ التَّطَوُّعِ) (¬٥)، (وَمِنْ أُضْحِيَتِهِ، وَلَوْ) كانتِ الأضحيةُ (وَاجِبَةً) بأن كانت منذورةً (¬٦)؛ لقولِه تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (الحج: ٢٨)، وأقل أحوالِ الأمر الاستحبابُ، والنبي ﷺ أكلَ من بُدْنِهِ (¬٧) (¬٨). وقال جابر: "كُنَّا لَا نأكُلُ مِن بُدُنِنَا فَوقَ ثَلَاثٍ، فرَخَّصَ لَنا النَّبي ﷺ فقال: "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا" فأكلْنَا وتَزَوَّدْنا". رواه البخاري (¬٩). (وَيَجُوزُ) الأكلُ (مِنْ دَمِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 245 (SanadKitab #30058, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.