ومن فروضِ الكفايةِ: الأمرُ بالمعروفِ، والنهيُ عن المنكرِ (¬٢). والمعروفُ: كلُّ ما أُمِرَ به شرعًا. والمنكرُ: كلُّ ما نُهِي عنهُ شرعًا. فيجبُ على: منْ علمَه جزمًا، وشاهَدَه، وعرفَ ما ينكِر، ولم يخَفْ أذًى (¬٣). قال القاضي: "ولا يسقطُ فرضُه بالتوهم؛ فلو قيلَ له: لا تأمرْ على فلانٍ بالمعروفِ؛ فإنه يقتلكَ، لم يسقطْ عنه لذلكَ" (¬٤). وقال ابن عقيل في آخرِ "الإرشادِ" (¬٥): "من شروطِ الإنكارِ: أن يعلمَ أو يغلبَ على ظنِّه أنه لا يفضِي إلى مفسدةٍ" (¬٦). قال الإمامُ أحمد في روايةِ الجماعةِ (¬٧): "إذا أمرتَ ونهيتَ فلمْ ينتَهِ، فلا ترفعْهُ إلى السلطانِ ليُعدَى (¬٨) (عليهِ) " (¬٩). وقالَ أيضًا: "من شرطِه: أن يأمنَ على نفسِه ومالِه خوفَ التلفِ" (¬١٠). وكذا قالَ جمهورُ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 273 (SanadKitab #30058, hlm. urut 921)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.