نقلَه في "الآدابِ" عن الأصحابِ (¬٤). وعلى الناس إعانةُ المنكِر، ونصرُه على الإنكارِ (¬٥). [ومَا اختصَّ علمُه بالعلماءِ، اختصَّ إنكارُه بهِم، وبمن يأمرونَه من الولاةِ والعوامِّ (¬٦)، وإن دعَا الإمامُ العامةَ إلى شيءٍ وأشكلَ عليهمْ، لزمَهم سؤالُ العلماءِ، فإن أفتَوا بوجوبِه قامُوا به، وإن أَخبرُوا بتحريمِه امتنعُوا منه، وإن قالوا: "مختلفٌ فيه"، فقالَ: "يجبْ"، لزمَهم طاعتُه، كما يجبُ طاعتُه في الحكمِ (¬٧). ذكره القاضي (¬٨). والإنكارُ في تركِ الواجبِ وفعلِ المحرمِ واجبٌ، وفي تركِ المندوبِ وفعلِ المكروهِ مندوبٌ. ذكرَه الأصحابُ (¬٩)]. وأعلاهُ: الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكرِ باليدِ، ثمَّ باللسانِ، ثمَّ بالقلبِ، وهو أضعفُ الإيمانِ (¬١٠). قال الإمامُ في روايةِ العمدةِ صالحِ ابنِ الإمامِ: "التغيِيرُ باليدِ، ليسَ بالسيفِ والسلاحِ" (¬١١). ولا يكونُ الإنكارُ بالسيفِ إلا معَ السلطانِ (¬١٢)، ولا ينكرُ أحدٌ على السلطان إلا وعظًا،
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 274 (SanadKitab #30058, hlm. urut 922)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.