وتخويفًا، أو تحذيرًا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب. كما ذكره القاضي وغيره (¬١)، والمراد: ما لم يخف منه بالتحذير والتخويف، وإلا سقط (¬٢). ولا ينكر على غير مكلف إلا تأديبًا له وزجرًا (¬٣). قال ابن الجوزي: "المنكر أعم من المعصية، وهو أن يكون محذورًا الوقوع في الشرع، فمن رأى صبيًا يشرب الخمر فعليه أن يريقه أو يمنعه منه" (¬٤).
(وَيُسَنُّ) الجهادُ إذا كانَ (مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ) أي: بالجهاد (¬٥)، ومعنى الكفايةِ هنا: نهوضُ قومٍ يكفُون في قتالهم، إما أن يكونُوا جندًا لهم في دواوينٌ من أجلِ ذلك -أي: لهم مُعين من الديوان- أو يكونَ أعدُّوا أنفسهم للجهادِ تبرعًا بحيثُ إذا قصدَهم العدوُّ حصلتِ المنَعةُ لهم، ويكونُ في الثغور (¬٦) من المجاهدينَ من يدفعُ العدوَّ عنها (¬٧). ويبعثُ الإمامُ في كلِّ سنةٍ جيشًا يُغِيرونَ على العدوِّ في بلادِهم (¬٨). ويجبُ (¬٩) الجهادُ إذا حضرَ صفَّ القتالِ (¬١٠)، أو حُصِرَ بلدٌ بعدوٍّ (¬١١)، أو احتيجَ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 275 (SanadKitab #30058, hlm. urut 923)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.