والعرجِ (¬١)؛ لقولِه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (الفتح: ١٧). وكذا لا يلزمُ أشلَّ، ولا أقطعَ يدٍ أو رجلٍ، ولا من أكثرُ أصابعِه ذاهبةٌ، أو إبهامَه، أو ما يذهبُ بذهابِه نفعَ اليدِ أو الرجلِ (¬٢). وأما الأعشَى- وهو الذِي يبصرُ بالنهارِ دونَ الليلِ (¬٣) -، والأعورُ، فيجبُ عليهِما (¬٤). والعرجُ المسقطُ للوجوبِ: الفاحشُ المانعُ للمشيِ الجَدِّ (¬٥) والركوبِ، بخلافِ اليسيرِ الذي لا يمنعُ ذلكَ (¬٦). والمرضُ الذي لا يسقطُ الوجوبَ -وهوَ اليسيرُ- كرَضْعِ (¬٧) الضرسِ، والصداعِ الخفيفِ (¬٨). (وَ) لا يجبُ (إ) لا على من يكونُ وا (جِد) اً (مِنَ المالِ)
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca Juz 2, halaman 277
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 277 (SanadKitab #30058, hlm. urut 925)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.