Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 294

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الجهاد)
  3. [باب ... ]
  4. (فصل)

نارَهُم ويرون ناره إذا أوقدت. ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي (¬١). والرجل والمرأة في ذلك على حد سواء (¬٢). فإن قدر المسلم على إظهار دينه بدار الكفر، فالهجرة مسنونة (¬٣)؛ للتخلص من تكثير الكفار، ويتمكن من جهادهم. وعُلِم من ذلك بقاء حكم الهجرة (¬٤)؛ لحديث: "لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا" رواه أبو داود (¬٥). وأما حديث: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ" (¬٦)، أي: من مكة، ومثلُها كل بلدٍ فُتح؛ لأنه لم يبق بلدَ كفر.

(فَصلٌ)

(وَالْأُسَارَى مِنَ الكُفَّارِ عَلَى قِسْمَيْنِ). الـ (ــــقِسْمُ) الأولُ: (يَكُونُ رَقِيقًا بِمُجَرَّدِ السَّبْي. وَهُمْ: النَّسَاءُ، وَالصِّبْيَانُ) (¬٧)؛ لأنه ﷺ كان يسترِقُّ النساءَ والصبيانَ إذا سبَاهم (¬٨). (وَ) الـ (ـــقِسْمُ)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 294 (SanadKitab #30058, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.