الثاني (¬١): (وَهُمُ الرِّجَالُ) الأحرار (الْبَالِغُونَ المُقَاتِلُونَ) (¬٢)؛ فعلى من أَسَرَ منهم أن يأتي بهم للإمام حيث يمكنه إتيانهم (¬٣)، ومن لم يمكنه إتيانهم إلا بإكراه أو ضرب أو غيره، فله ذلك (¬٤). (وَالإمَامُ فِيْهِمْ) أي: في الأسرى، الأحرار، البالغين (مُخَيَّرٌ بَيْنَ: قَتْلٍ) (¬٥)، لعموم قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (التوبة: ٥)، ولأنه ﷺ قتل رجال قريظة، وهم بين الستمائة والسبعمائة (¬٦). (وَ) بين (رِقٍّ) (¬٧)؛ لأنه يجوز إقرارهم على الكفر بالجزية، فبالرق أولى؛ لأنه أبلغ في صَغَارهم. (وَ) بين (مَنٍّ) عليهم (¬٨)، (وَ) بين (فِدَاءٍ بِمَالٍ، أَوْ) فداءٍ (بِأَسِيْرٍ مُسْلِمٍ) (¬٩)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (محمد: ٤)، ولأنه ﷺ فدَى رجلينِ من أضحابِه برجلٍ من المشركينَ مِن بني عَقيلٍ. رواه أحمد (¬١٠)، وفادى أهل بدر بمال (¬١١).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 295 (SanadKitab #30058, hlm. urut 943)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.