Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 296

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الجهاد)
  3. [باب ... ]
  4. (فصل)

(وَيَجِبُ عَلَيْهِ) أي: على الإمامِ اختيارُ (فِعْلِ الأَصْلَحِ) للمسلمينَ من هذهِ الأمورِ (¬١)، فهو تخييرُ مصلحةٍ واجتهادٍ، لا شهوةٍ، فلا يجوزُ عدولٌ عما رآهُ مصلحةً لأنه يتصرفُ على المسلمينَ على سبيلِ النظرِ لهمْ. فإنْ تردَّدَ نظرُ الإمامِ في هذهِ الخصالِ، فقتْلُ الأسرى أولَى (¬٢)، لكفايةِ شرهِم. وحيثُ رأى القتلَ، فيضربُ العنقَ بالسيفِ (¬٣)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ (محمد: ٤)، ولقولِه ﵊: "وَلَا تُعَذِّبُوا وَلَا تُمَثِّلُوا" (¬٤). ومن امتنعَ من الأسرَى، ولا أمكنَ أن يأتيَ به للإمامِ - بإكراهٍ، أو ضربِ ونحوه -، أو خافَ هروبَه، أو خافَ منهُ، أو قاتلَه، أو كانَ مريضًا، أو جريحًا، أو مرِضَ معَهُ، فله قتلُه من غيرِ إحضارِه للإمامِ (¬٥)؛ لأنَّ تركَه حيًا فيهِ ضررٌ على المسلمينَ، وتقويةٌ للكفارِ، وكجريحِهم إذا لمْ يأسرْهُ. ويحرمُ قتلُ أسيرِ غيرِه قبلَ أن يأتيَ للإمامِ ليرى في رأيِه (¬٦)؛ لأنَّه افتئاتٌ على الإمامِ. إلا أن يصيرَ الأسيرُ في حالةٍ يجوزُ فيها قتلُه مما مرَّ، فيجوزُ قتلُه (¬٧). فإن قتلَ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 296 (SanadKitab #30058, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.