أسيرَه أو أسيرَ غيرِه قبلَ أن يصيرَ في حالةٍ يجوزُ فيهَا قتلُه، وكانَ الأسيرُ رجلًا حرًّا فقدْ أساءَ القاتلُ؛ لافتئاتِه على الإمام، ولا شيءَ على القاتلِ (¬١). وإن كانَ صغيرًا أو امرأةً ولو راهبةً عاقبَه الأميرُ، وغرَّمَه قيمتَه غنيمةً (¬٢)؛ لأنه صارَ رقيقًا بنفسِ السَّبي. وقِنُّ الكفارِ غنيمةٌ (¬٣). ويُقتلُ لمصلحةٍ يراهَا الإمامُ (¬٤)؛ كالمرتدِّ. وإذا استُرَقَّ كافرٌ لا يبطلُ حقُّ المسلمِ إذا كانَ عندَه قبلَ الاسترقاقِ (¬٥). قال في "البلغة" (¬٦): "يتبَعُ به بعدَ عتقِهِ" (¬٧).
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُسْتَرَقٍّ مِنْهُمْ) أي: من الأسرى (لِكَافِرٍ﴾ (مسلمًا كانَ أو كافرًا (¬٨). قال الإمام: "ليسَ لأهلِ الذِّمةِ أن يَشتَرُوا مما سبَى المسلمُونَ" (¬٩). ولا تصحُّ مفادَاة من استُرِقَّ منَ الكفارِ لكافرٍ بمالٍ) (¬١٠)؛ لأنَّه في معنى البيعِ لهُ. ويجوزُ مفاداتُه بمسلمٍ (¬١١). وإذا أسلمَ الأسيرُ صارَ رقيقًا، وزالَ تخييرُ الإمامِ عندَ أكثرِ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 297 (SanadKitab #30058, hlm. urut 945)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.