الإمامِ؛ يحرمُ القتلُ، ويخيرُ الإمامُ بينَ رِق، ومَنٍّ، وفداءٍ. صححه الموفقُ (¬١)، والشارحُ (¬٢)، وصاحبُ "البلغة" (¬٣)، وجزمَ به في "الكافي" (¬٤)، وقدَّمه في "الفروع" (¬٥). قال في "التنقيح": "وهو المذهبُ" (¬٦). ولا يفرَّقُ بنحوِ بيعٍ أو هبةٍ بينَ ذوِي رحمٍ محرَّمٍ، إلا بعتقٍ، أو بافتداءِ أسيرٍ مسلمٍ بكافر من ذوِي رحمٍ - فلا يحرمُ التفريقُ إذن لتخليصِ المسلمِ من الأسرِ -، أو ببيعٍ، ونحوِه فيما إذا ملكَ أختَين ونحوَهما، ووطِئَ أحدهما، وأرادَ وطءَ الأخرَى، جازَ له بيعُ الموطوءةِ، فيستبيحُ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 299 (SanadKitab #30058, hlm. urut 947)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.