Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 300

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الجهاد)
  3. [باب ... ]
  4. (فصل)

وطءَ الأخرَى (¬١)؛ لأنه محل حاجةٍ. ومن أسلمَ من الكفارِ قبلَ أسرِه فلا يخيَّرُ الإمامُ فيه (¬٢)؛ لأنه كمسلمٍ أصلي. ولا يُفدَى الأسيرُ بخيلٍ ولا سلاحٍ؛ لما فيهِ منَ الإعانةِ على المسلمينَ، ولا بمكاتبٍ، وأمّ ولدٍ (¬٣). ويفادَى بثيابٍ وعُروضٍ ونقودٍ (¬٤).

تتمةُ هذا المحل يأتي بعده فينظر فيه (¬٥).

إذا حصرَ إمامٌ أو أميرُه حصنًا لزمَه فعل الأصلح في اجتهاده (¬٦)، من: مصابرَته - أي: الصبرِ حتى يفتحَ الله عليهِ - (¬٧)، ومن موادعتِهِ (¬٨) بمال - وهي المهادنةُ - (¬٩)، ومن هدنةٍ بلا مالٍ (¬١٠) بشرطِها المعلومِ -كما يأتي في بابها (¬١١) -، جملةً أو كلَّ عامٍ (¬١٢). ويجبَانِ إن سألوهُما - أهلُ الحصنِ - في الموادعةِ بمال

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 300 (SanadKitab #30058, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.