Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 301

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الجهاد)
  3. [باب ... ]
  4. (فصل)

والهدنةِ بغيرِه، وكان ذلك مصلحة، من إعلاءِ كلمةِ الإسلام، وصغَارٍ للكفرة (¬١). وله الانصرافُ بدونِه إن رآهُ ضررًا، أو يئس منه (¬٢). وإن قالَ أهَلُ الحصنِ: ارحلُوا عنَّا وإلا قتلْنَا أسرَاكم الذي عندَنا، فلْيرحلُوا، وجوبًا (¬٣)، لنجاة الأسرى. ويَحرِّزُ من أسلمَ منهُم دمَه ومالَه حيثُ كان، في الحصنِ أو خارجَه (¬٤)، لحديث: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ .. " الخبر (¬٥)، ولو كانَ الذي أسلمَ مالُه منفعةُ إجارةٍ (¬٦). ويحرزُ أيضًا أولادَه الصغِارَ (¬٧)؛ للحكم بإسلامِهِم تبعًا له. ولهُ حملُ امرأتِه إلى دارِ الإسلامِ، ولكن ليسَ له إحرازُ امرأَتِه (¬٨)؛ لأنها لا تتبعُه في الإسلامِ. ويجوزُ استرقاقُها كغيرِها (¬٩)، ولَا ينفسخُ نكاحُها برقِّها (¬١٠).

وإن نزلَ أهلُ حصنٍ على حكمِ مسلمٍ أو أكثرَ حرٍّ، مكلَّفٍ، عدلٍ، مجتهِدٍ في الجهادِ، ولو أعمى، جاز (¬١١)، ويكون الحكم فيهِم على ما اجتمعَا أو ما اجتمعُوا

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 301 (SanadKitab #30058, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.