عليه (¬١). ويلزمُ المنزولَ على حكمِه أن يحكمَ بالأحظِّ لنَا، من قتلٍ، أو رِقٍّ، أو مَنٍّ، أو فداءٍ (¬٢). وحكمُه معمولٌ به (¬٣)؛ لأنه ﷺ لما حاصرَ بني قريظةَ رضُوا بأن ينزلُوا على حكم سعدِ بن معاذٍ (¬٤)، فأجابَهم لذلكَ، فحكمَ فيهِم بقتلِ مقاتِلَتِهم، وسبْي ذراريِّهم (¬٥). وليسَ للإمامِ نقضُ حكمِه (¬٦)، لكن له المنُّ على منْ حكمَ بقتلِه أو رِقِّهِ أو فدائِه (¬٧)؛ لأنه أخفُّ الثلاثةِ، إذا رآه مصلحةً. ولهُ قَبولُ فداءٍ ممَّن حكمَ بقتلِه أو رقِّه (¬٨)؛ لأنه أخفُّ منهُما، لأن ذلك حقٌّ للإمام. وإن أسلمَ من حُكِمَ بقتلِه أو رقِّه (¬٩) عصمَ دمَه فقط، دون مالِه وذريتِه (¬١٠). ولا يسترَقُّ (¬١١)، لأنه أسلمَ قبلَه. وإن سألُوا - أهلُ الحصنِ - الأميرَ أن ينزلَهم على حكم الله تعالَى، لزمَه أن ينزلَهم، ويخيَّرُ فيهم كأسرَى (¬١٢).
ولو خرجَ أو نزلَ من الحصنِ عبدٌ إلى المسلمينَ بأمانٍ، فهو حُرٌّ (¬١٣)؛
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 302 (SanadKitab #30058, hlm. urut 950)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.