Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 303

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الجهاد)
  3. [باب ... ]
  4. (فصل)

للخبر (¬١). ولو جاءَ عبدٌ إلى المسلمينَ مسلمًا وأَسَرَ هوَ سيدَه الحربيَّ (¬٢)، أو أسرَ عبدَ سيدِه، فهو حُرٌّ، والأسيرُ له (¬٣). وإن أسلمَ عبدٌ بدارِ الحربِ، ثمَّ أقامَ به، فهو رقيقٌ باقٍ على رقِّه (¬٤)، استصحابًا للأصل. ولو لحِقَ بنا عبدٌ مسلمٌ فجاءَ سيدُه بعدَه مسلمًا، لم يُرَدَّ العبدُ له (¬٥)، لسبقِ الحكمِ بحريةِ العبدِ حينَ جاءَ إلينا مسلمًا. فلو كانَ بالعكسِ، فالعبدُ لمولاه (¬٦)، لعدمِ زوالِ ملكِه عنه. فلو هربَ من عندنَا لدارِ الحرب، ثم جاءَ بمالٍ، فالقِنُّ لسيدِه، والمالُ فيءٌ للمسلمينَ (¬٧).

(وَيُحْكَمُ بِإسْلَامِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ أَوْلَادِ الكُفَّارِ) - حملًا، أو طفلًا، أو مميزًا - (¬٨)، وذلك (عِنْدَ وُجُودِ أَحَدِ) شيءٍ من (ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ) من ذلك.

(أَحَدُهَا) أي: أحدُ الأسبابِ: (أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ) سواء كانَ بدارِنَا، أو دارِ الكفرِ (¬٩)، (خَاصَّةً) أي: مخصوصٌ ذلكَ بأحدِ الأبوينِ، بخلافِ لو أسلمَ جدٌّ أو جدَّةٌ ونحوُهما، فلا يحكم بإسلامه (¬١٠).

(الثَّانِي) من الأسباب: (أَنْ يُعْدَمَ أَحَدُهُمَا) أي: أحدُ أبوَيهِ (بِدَارِنَا) أي: دارِ الإسلامِ (¬١١). وأما لَوماتَ أحدُ أبوَيهِ بدارِ الكفرِ، فلا يُحكمُ بإسلامِه

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 303 (SanadKitab #30058, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.