Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 304

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الجهاد)
  3. [باب ... ]
  4. (فصل)

بموتٍ أو غيرِه. كأن زنَتْ كافرةٌ بمسلمٍ أو كافرٍ فأتتْ بولدٍ بدارِنا فيحكمُ بإسلامِه (¬١)، نصًا (¬٢). وكذا لو اشتبَهَ ولدُ مسلمٍ بولدِ كافرٍ (¬٣)، أو بلغَ ولدُ الكافرِ مجنونًا (¬٤). وإسلامُ المجنونِ المذكورِ؛ لعدمِ آلةِ قبولِه التهوُّدَ ونحوَه من أبوَيه.

(الثَّالِثُ) من الأسبابِ: (أَنْ يَسْبِبَهُ) أي: من لم يبلغْ (مسلمٌ) بأن يكونَ (مُنْفَرِدًا) المسبيُّ عن (أَحَدِ أَبَويْهِ)، فيحكمُ بإسلامِه (¬٥)، لأنَّ التبعيةَ انقطعَت، فيصيرُ تابعًا لسابِيه في دينه. (فَإِنْ سَبَاهُ) - أي: من لم يبلغْ - منفردًا أو معَ أحدِ أبويهِ (ذِمِّيٌّ فَعَلَى دِيْنِهِ) أي: دينِ مسبيه، كمسلمٍ (¬٦). (أَوْ سُبِيَ) من لم يبلغْ (مَعَ أَبَوَيْهِ فَـ) ـــالمسبيُّ (عَلَى دِيْنِهِمَا) أي: دين أبوَيه (¬٧)، لبقاءِ تبعيَّتِه لوالديه. وإن بلغَ من حُكمَ بإسلامِه ممن ذُكِرَ، عاقلًا، ممسكًا عن الإسلامِ والكفرِ، فيقتلُ قاتلُه (¬٨)؛ لأنه محكومٌ بإسلامِه.

ولا ينفسخُ نكاحُ الزوجينِ إذَا استُرِقَّا معًا، ولو كانَ كلُّ واحدٍ منهما استرقَّه رجلٌ (¬٩). ولَا يحرُمُ التفريقُ بينهما في القسمةِ ولا في البيعِ (¬١٠). وكذا لا ينفسخُ إذا سبيَ الزوجُ وحدَه (¬١١)، بخلافِ لو سبيَتِ الزوجةُ وحدَها انفسخَ نكاحُها وحلَّت لسابِيها (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 304 (SanadKitab #30058, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.