تتمة: يحرمُ أن يفرَّقَ بينَ ذوِي رحمٍ محرَّمٍ ببيعٍ أو هبةٍ، ولا يصحُّ (¬١)، كأبٍ وابنٍ وأمٍّ، وكأخوَينِ، وكعمٍّ وابنِ أخيه، وخالٍ وابنِ أختِه، ولو بعدَ البلوغِ (¬٢)؛ لحديث: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ" حسنه الترمذي، وقال: "غريب" (¬٣)، وعن عليٍّ قالَ: وهبَ لي رسولُ الله ﷺ غلامَين أخوَين، فبعْتُ أحدَهما. فقال رسولُ الله ﷺ: "مَا فَعَلَ غُلَامُكَ؟ " فأخبرتُه، فقالَ: "رُدَّهُ" رواه الترمذي، واستحسنه، وقال: "غريب" (¬٤). وتحريمُ التفريقِ بينَ الوالدين؛ لما بينهُما من الرحِم المحرَّم، فقيسَ عليهِ التفريقُ بينَ كلِّ ذي رحمٍ محرَّم. قال شيخُنا في "شرحِه على المنتهى": "وعُلمَ منه جوازُ التفريقِ بينَ نحوِ ابنَي عمٍّ، أو ابنَي خالٍ، وبينَ أمٍّ من رضاعٍ وولدهَا منه، وأختٍ من رضاعٍ وأخيها؛ لعدم النص" (¬٥). إلا بعتقٍ؛ فيجوزُ التفريقُ به (¬٦). وكذا يجوزُ افتداءُ أسيرٍ مسلمٍ بكافرٍ من ذوي رحمٍ (¬٧). ويجوزُ بيعُ أحدِ الأختَينِ المملوكتَين ونحوِهما - كامرأةٍ وعمتِها أو
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca Juz 2, halaman 305
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 305 (SanadKitab #30058, hlm. urut 953)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.