العدوِّ (¬١)، للتمكنِ منَ الفرصةِ، ويمنعَ جيشَه من المحرَّم، ومن التشاغلِ بالتجارةِ (¬٢)، ويشاورَ ذا رأيٍ (¬٣)، ويصفُّهم (¬٤).
وللإمام أن يعطيَ زيادةً على السهمِ عندَ دخولِ أرضِ العدوِّ، إذا بعثَ سريةً تغِيرُ، فيجعل لها الربعَ فأقلَّ، بعد الخمسِ (¬٥). ويجوزُ أن يعملَ مالًا (معلومًا من بيت المال)، لمن يعملُ ما فيهِ نفعٌ للمسلمينَ، ومن مال الكفار، ولو مجهولًا (¬٦)، بشرطِ أن لا يجاوزَ ثلثَ الغنيمةِ بعدَ الخمسِ (¬٧). ولوْ جعلَ جاريةً معينةً منهم؛ فإن ماتَتْ فلا شيءَ له (¬٨)، وإنْ أسلمَتْ - وهيَ أمةٌ - أخذَهَا (¬٩)، كحُرَّةٍ أسلمَتْ بعدَ فتحٍ، إلا أن يكونَ المجعولُ له كافرًا، فله قيمتُها إذا أسلمَت، كحُرَّةٍ أسلمت قبلَ الفتحِ (¬١٠). ويقاتلُ الإِمامُ - أهلَ الكتابِ والمجوسَ (¬١١) حتى يسلمُوا، أو يعطُوا
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 308 (SanadKitab #30058, hlm. urut 956)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.