الجزيةَ (¬١). ولا يَقبلُ من غيرِهم إلا الإسلامَ (¬٢).
تتمة: ويلزمُ الجيشَ الصبرُ والنصحُ والطاعةُ (¬٣). ويحرمُ أن يحتطبَ ونحوَه، أو يخرجَ من عسكرٍ، أو يتعجلَ بغيرِ إذنِ الأميرِ (¬٤). فلو طلبَ كافرٌ البِرازَ سُنَّ لمن يعلمُ أنه كفؤٌ البِرازُ بإذنِ الأميرِ (¬٥). فإنْ انهزمَ المسلمُ أو أُثخِنَ بجراحٍ، فلكلِّ مسلمٍ الدفعُ عنه، ورميُ الكافرِ، وقتلُه (¬٦).
(فَصلٌ)
(وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فِي حَالَةِ الحَرْبِ) منَ الكفارِ، ولو كانَ المبارزَ (¬٧)، (فَلَهُ سَلَبُهُ) (¬٨)، سواءٌ كانَ البرازُ بإذنِ الإمامِ، أولم يكنْ، كما قطع به في "المغني" (¬٩). وفي "الإرشاد" (¬١٠): "إن بارزَ بغيرِ إذنِ الإمامِ، فَلا يستحِقُّ السلَبَ" (¬١١)؛ لحديثِ أنَسٍ، وسمرةَ: أن النبي ﷺ قال: "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ" (¬١٢). ولا يكونُ