من خُمسِ الخمسِ (¬١). ولو كانَ القاتلُ للكافرِ عبدًا بإذنِ سيدِه، أو امرأةً، أو كافرًا بإذنِ الإمامِ، أو صبيًا (¬٢)؛ لعمومِ الحديث. (وَهُوَ) أي: السلبُ: (مَما عَلَيْهِ) أي: ما على المقتولِ (مِنْ ثِيَابٍ وَحُلِيٍّ وَسِلَاحٍ) فلهُ أخذُه، قل السلبُ أو كثُرَ (¬٣). (وَكَذَا) لهُ أخذُ (دَابَّتِهِ الَّتيَ قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَمَا عَلَيْهَا) مِنْ آلَتِهَا تبعًا لهَا (¬٤)؛ لأنها من السلبِ؛ لحديثِ عوفِ بنِ مالِكٍ (¬٥). (وَأَمّا نَفَقَتُهُ، وَرَحْلُهُ، وَخَيْمَتُهُ، وَجَنِيْبُهُ) أي: