الدابةُ التي لم يكنْ راكبَها حالَ القتالِ (¬١)، (فَـ) ــــهو (غَنِيْمَةٌ) (¬٢). ولو قطعَ مسلمٌ أربعةَ كافرٍ، فسلبُه لهُ (¬٣). بخلافِ ما لو قطعَ يدًا ورِجلًا من الكافرِ وقتلَه آخر (¬٤)، أو أسرَه إنسانٌ فقتله الإمامُ (¬٥)، أوِ اشتركَ اثنانِ وأكثرُ في قتلِه، فسلبُه غنيمةٌ (¬٦).
ويحرمُ غزوٌ بلا إذنِ الأميرِ، إلا أن يفْجَأَهُمُ عدُوٌّ، ويخافونَ كلبَه (¬٧) - بفتحِ اللامٍ، أي: شرَّه (¬٨) -. وإن دخلَ أحدٌ دارَ حربٍ بلا إذنِ إمامٍ فغنيمتُهم فيءٌ (¬٩). ومن أخذ من دارِ الحربِ شيئًا فهو غنيمةٌ (¬١٠)، ومنْ أخذَ من دارِ حربٍ طعامًا - ولو سكَّرًا -، أو شرابًا ونحوَه، أو علَفًا، ولو بلا إذنِ أميرٍ، ولا حاجةَ فلهُ أكلُه، ولهُ علفُ دابَّته، ويردُّ ما فضلَ عن ذلكَ (¬١١).
(وَتُقَسَمُ الغَنِيْمَةُ):
وهيَ مشتقةٌ من الغُنْمِ، وهو: الربحُ (¬١٢). واصطلاحًا: "ما أُخِذَ من مالِ حربيٍّ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 311 (SanadKitab #30058, hlm. urut 959)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.