لخلوصِه ونفاستِه (¬١)، (ثَلَاثةُ) أسهمٍ، سهمٌ للفارسِ، وسهمانِ لفرسِه (¬٢)؛ لحديثِ مكحول (¬٣): "أن النبيَّ ﷺ أعطَى الفرسَ العربيَّ سهمَينِ، وأعطى الهَجِينَ سهمًا" رواه أبو داود (¬٤)، ولحديثِ ابنِ عمرَ: "أنَّ النَّبي ﷺ أسهمَ يومَ خيبرَ للفَارِسِ ثَلَاثةَ أسهمٍ، سَهمانِ لفرَسِهِ، وسهمٌ له" متفق عليه (¬٥). وإن غزَا اثنانِ على فرسِ، فالسهمُ بينهُما، وسهمُ الفرسِ على قدرِ ملكِهما (¬٦). (وَلَا يُسْهَمُ لِغَيْرِ الخَيْلِ) (¬٧)؛ لأنه لم ينقلْ عنه ﷺ أنه سهَمَ لغيرِ الخيلِ، ولم تخلُ غزاةٌ من غزواتِه من الإبلِ، وهي غالبُ دوابِّهم، ولو أسهمَ لها لنُقِلَ، وكذا أصحابُه ﵊ من بعدِه، ولأنه