مسلمًا كان أو كافرًا قاتلَ بإذنِ الإمامِ (¬١) (سَهْمٌ) واحدٌ بغيرِ خلافٍ (¬٢)؛ لأنه لا يحتاجُ إلى ما يحتاجُ الفارسُ من الكلفَةِ. وإن أعطَى الإمامُ لأحدٍ نفْلًا - أي: زائدًا عن سهمِه - لمصلحةٍ، فيعطِيه من هذهِ الأربعةِ أخماسٍ (¬٣).
(وَللْفَارِسِ) الذي (عَلَى فَرَسٍ هَجِيْنٍ) وهو ما أبُوهُ فقط عربيٌّ (¬٤)، أو "مُقْرِفٌ"، وهو ما أمُّه فقط عربيةٌ (¬٥)، وللفارسِ الذي على فرسٍ "بِرْذَونٍ"- بكسرِ أوَّله - (¬٦) وهو ما كان أبَواه نَبَطِيان (¬٧)، (سَهْمَانِ) سهمٌ للفارسِ، وسهمٌ لفرسِه (¬٨). (وَ) للفارسِ الذي (عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ) ويسمَّى "العتيقُ"- قاله في "المطلعِ" وغيرِه (¬٩) -؛
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 314 (SanadKitab #30058, hlm. urut 962)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.