المسكينُ تمامَ كفايتِه مع عائلتِه سنةً، وكذا اليتيمُ. ويعطَى ابنُ السبيلِ ما يوصلُه إلى بلدِه (¬١).
وإن اجتمعَ في واحدٍ أسبابٌ - بأنْ كانَ هاشميًا، مسكينًا، يتيمًا، ابنَ سبيلٍ - استحقَّ بكلِّ واحدٍ منها (¬٢). لكن لو أعطاهُ ليُتْمِه فزالَ به فقرُه، لم يعطَ لفقرِه؛ لزوالِه (¬٣)، وإن أسقطَ بعضُ الغانمينَ حقَه، انتقلَ للغانمِين (¬٤). وإن أسقطَ الكلُّ فهو فيءٌ (¬٥).
تتمة: يحرمُ الغُلولُ من الغنيمةِ، وهو كبيرةٌ (¬٦)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (آل عمران: ١٦١). والغالُّ: من كتمَ ما غنِمَه أو بعضَه (¬٧). ويجبُ حرقُ المتاعِ كلِّه إذا كانَ الغالُّ حرًّا، مكلَّفًا، ولو أنثَى، أو ذميًا (¬٨)؛ لما رُوي عن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: "أن النبيَّ ﷺ وأبا بكرٍ وعمرَ - رضيَ الله تعالى عنهما - حرَّقُوا متاعَ الغال". رواه أبو داود (¬٩). واختارَ جماعةٌ:
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 320 (SanadKitab #30058, hlm. urut 968)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.