أنَّ هذا من بابِ التعزيرِ، لا الحدِّ الواجب؛ فيجتهدُ الإمامُ بحسبِ المصلحةِ (¬١). قال في "الفروع": "وهو أظهر" (¬٢). وَيكونُ الحرقُ لغيرِ: سلاحٍ ومصحف، وكتبِ علمٍ، وحيوانٍ بآلته وعلفِه (¬٣)، وغيرِ ثيابِ الغالِّ التي عليهِ، ونفقتِه، وغيرِ سهمِه، وما لم تأكلْه النارُ (¬٤). وما غلَّه - مما لَا يحرَّقُ -، للغانمين (¬٥). ويعزَّرُ الغالُّ مع ذلكَ بالضربِ ونحوِه من غيرِ نفْيٍ (¬٦). فإن تابَ قبلَ القسمةِ ردَّ ما أخذَه للمغنمِ (¬٧).
تنبيه: ليسَ للمجاهدينَ أن يقتُلوا النساءَ والصغارَ إن خيفَ أخذُهم. قاله في "الرعاية" (¬٨).