Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 321

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الجهاد)
  3. [باب ... ]
  4. (فصل)
  5. [قسمة الغنيمة]

أنَّ هذا من بابِ التعزيرِ، لا الحدِّ الواجب؛ فيجتهدُ الإمامُ بحسبِ المصلحةِ (¬١). قال في "الفروع": "وهو أظهر" (¬٢). وَيكونُ الحرقُ لغيرِ: سلاحٍ ومصحف، وكتبِ علمٍ، وحيوانٍ بآلته وعلفِه (¬٣)، وغيرِ ثيابِ الغالِّ التي عليهِ، ونفقتِه، وغيرِ سهمِه، وما لم تأكلْه النارُ (¬٤). وما غلَّه - مما لَا يحرَّقُ -، للغانمين (¬٥). ويعزَّرُ الغالُّ مع ذلكَ بالضربِ ونحوِه من غيرِ نفْيٍ (¬٦). فإن تابَ قبلَ القسمةِ ردَّ ما أخذَه للمغنمِ (¬٧).

تنبيه: ليسَ للمجاهدينَ أن يقتُلوا النساءَ والصغارَ إن خيفَ أخذُهم. قاله في "الرعاية" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 321 (SanadKitab #30058, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.