وهيَ على ثلاثةِ أقسامٍ: أحدُها: ما فُتِحَ عنوةً - أي: قهرًا وغلبة - (¬٢)، وهي ما أجليَ عنهَا أهلُها بالسيفِ. فيخيرُ الإمامُ فيما فيهِ مصلحةٌ (¬٣)، مِن قسمِها بينَ الغانمِينَ، وتُملَكُ بهِ، من غيرِ خراجٍ (¬٤)، ومِنْ وقفِها بلفظِ الوقفِ على المسلمينَ ويضربُ عليها الخراجُ مستمرًا (¬٥). وليسَ لأحدٍ نقضُ ما فعلَ (¬٦). الثاني: ما جلَا عنهَا أهلُها خوفًا، وظهرْنا عليها، فحكمُها كالأُولى (¬٧). وعن الإمام: تصيرُ وقفًا بنفسِ الظهورٍ عليها (¬٨). وجزمَ به في "الإقناع" (¬٩). الثالثُ: ما صُولحُوا عليه، وهو ضربان: أحدها: إن صولحُوا على أن الأرضَ لنا، فهي كالعُنوَةِ في التخييرِ (¬١٠). الثاني: إنْ صولحُوا على أن الأرضَ لهم والخراجَ لنا، فهذه تصيرُ دارَ عهدٍ ملكًا لهم (¬١١)، لا يُمنَعُون فيهَا إحداثَ كنيسةٍ ولا بيعةٍ (¬١٢). وخراجُها
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 322 (SanadKitab #30058, hlm. urut 970)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.