كالجزيةِ الَّتي تؤخذُ على رؤوسِهم، فإن أسلمُوا سقطَ عنهُم (¬١). ويقَرُّونَ فيها بلا جزيةٍ (¬٢)؛ لأنها ليستْ دارَ إسلامٍ، بخلافِ ما تقدمَ من أرضِ العُنوةِ وغيرهَا، فلا يقَرُّونَ فيها بلا جزيةٍ (¬٣).
فصلٌ في الخراجِ (¬٤) والجزية (¬٥)
يرجعُ فيه إلى اجتهادِ إمامٍ في نقصٍ وزيادةٍ. ويعتبرُ الخراجُ بقدرِ ما تحتملُه الأرضُ (¬٦). هذا في ابتداءِ الوضعِ. وأمَّا ما وضعَه إمامٌ فلا يغيِّرُه آخرُ، ما لم يتغيرِ السببُ (¬٧)، كما يدلُّ عليه كلامُ القاضي في كتابِه "الأحكام السلطانية" (¬٨). وعن الإمام: يرجعُ إلى ما ضربَهُ أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطابِ - رضيَ اللهُ تعالَى عنه - فلا يُزادُ عليه ولا ينقصُ (¬٩). وما ضربَه سيدُنا عمرُ، في "المنتهى" و"الإقناع" مقررٌ (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 323 (SanadKitab #30058, hlm. urut 971)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.