(حَمْلِ السِّلَاحِ) ومنَ الرميِ بالنبلِ أو اللعبِ بالرمح والدبُّوسِ (¬١)؛ لأن في ذلكَ معونةً لهم علينَا. (وَ) يُمنعُونَ من (إِحْدَاثِ الْكَنَائِسِ) (¬٢) والبيَعِ في دارِ الإسلامِ، ومن بناءِ صومَعةٍ لراهبٍ، ومن مجمَعٍ لصلاةٍ (¬٣). (وَ) يمنعونَ (مِنْ) ترميمِ و (بِنَاءِ مَما انْهَدَمَ مِنْهَا) أي: منَ الكنائسِ ونحوِها (¬٤). (وَ) يُمنعونَ (مِنْ إِظْهَارِ المُنْكَرِ) كنكاحِ المحارمِ (¬٥)، (وَ) من إظهارِ (الْعِيْدِ، وَ) إظهارِ (الصَّلِيب) (¬٦)؛ لأن ذلكَ في شروطهِم لعبدِ الرحمنِ بن غَنْمٍ (¬٧) الذي أرسلُوها إليهِ (¬٨)، (وَ) من إظهارِ