مسلمٌ (¬١)، وصححَ في "الشرحِ" وغيرِه: أنه يجوزُ الدخولُ بإذنِ مسلمٍ (¬٢)؛ لأنه ﵊ قدِمَ عليه وفدُ أهلِ الطائفِ، فأنزلهمُ المسجدَ قبلَ إسلامِهم (¬٣). وأجيبَ عنه وعن نظائره: بأنَّه كان بالمسلمينَ حاجةٌ، وغير ذلكَ منَ الأجوبةِ. ويجوزُ استئجارُ كافرٍ لبناءِ مسجدٍ (¬٤).
(وَيَلْزَمُهُمُ التمْيِيْزُ عَنَّا) -معشرَ الإسلامِ-، فيشترطُه الإمامُ عليهم (¬٥)؛ لاشتراطِ أهلِ الجزيرةِ على أنفسهِم ذلك والمراد … (¬٦). فيكون التمييزُ في