(عنه) (¬١) - (¬٢)، مرةً في السنةِ فقط (¬٣)، ولا تعشَّرُ أموالُ المسلمينَ بوجهٍ من الوجوهِ، ويحرمُ أخذُه (¬٤)، وكذا الكُلَفُ التي ضربَها الملوكُ على الناسِ بغيرِ طريقٍ شرعيٍّ، إجماعًا (¬٥). قال القاضي: "لَا يسُوغُ فيهَا اجْتِهَادٌ" (¬٦).
(ويكرهُ لَنَا التَّشَبُّهُ بِهِمْ) في اللبسِ ونحوِه (¬٧)؛ لأنه منهيُّ عنه (¬٨) إجماعًا (¬٩). ويجبُ عقوبةُ فاعلِه (¬١٠). (وَيَحْرُمُ الْقِيَامُ لَهُمْ) أي: لأهلِ